الشيخ الأنصاري
117
كتاب الخمس
الأراضي ( 1 ) المفتوحة عنوة ( 2 ) لوجوب إخراج الخمس منها . اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ثم ظاهر التحرير ( 3 ) تعيين ( 4 ) إخراج الخمس من حاصلها ، لكن صريح الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) في باب الجهاد : التخيير بين إفراز الخمس من عين الأرض ، أو من حاصلها كل سنة . نقل كلمات الفقهاء وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو : تعيين الافراز من العين ، قال : قال الشيخ رحمه الله : الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة ، الغانمين وغيرهم ، ويقبلها الإمام لمن يشاء ، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين . ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ( 7 ) ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ( 8 ) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف ( 9 ) [ باطلا وهو ]
--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : الأرض ، وفي " م " : أراضي . ( 2 ) ليس في " ف " و " م " : عنوة . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 129 . ( 4 ) في " م " : تعين . ( 5 ) الشرائع 1 : 322 . ( 6 ) القواعد 1 : 492 . ( 7 ) في النسخ : " الأرض " ، وما أثبتناه من المصدر . ( 8 ) في النسخ : " تملكه " ، وما أثبتناه من المصدر . ( 9 ) في النسخ : " المصرف " ، وما أثبتناه من المصدر .